المادة 128 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 128 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 128 من نظام خدمة الضباط؟
اذا كان موضوع المناقشة يمس احد اعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو ان لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: