المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا اشترك المتضرر بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه، سقط حقه او بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
آخر تحديث: