المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.