المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**اولوية الاكتتاب بالاسهم الجديدة:** للمساهم مالك السهم \-وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة راس المال المصدر او قرار مجلس الادارة بالموافقة على زيادته في حدود راس المال المصرح به\- الاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ باولويته \-ان وجدت\- بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، او من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبقرار زيادة راس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه، وذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه.