المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- للمدين الصغير طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية بدلا من افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ٢\- لا يجوز للمدين افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين اذا كان سبق له الخضوع الى هذا الاجراء او الى اجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: