المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الاتية: ١\- اذا تخلف احد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام. ٢\- اذا انتقل الحاضن الى مكان بقصد الاقامة تفوت به مصلحة المحضون. ٣\- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.