المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
1- اذا كان اجر البحار يحسب بالشهر وتوفي اثناء الرحلة, فيكون لورثته الحق في الحصول على اجره الى يوم وفاته. 2- اذا كان اجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي اثناءها, فيكون لورثته الحق في الحصول على اجره عن الرحلة كاملة. 3- اذا كان اجر البحار هو حصة في الارباح, فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: