اذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه ان يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاما.