المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .اذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية (1 ) تم تعديل هذه الفقرة بموجب ( القرار الوزاري رقم109878 ) وتاريخ9/7/ 1444 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 37
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: