) .اذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية (1 ) تم تعديل هذه الفقرة بموجب ( القرار الوزاري رقم109878 ) وتاريخ9/7/ 1444 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 37