المادة 127
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 127 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لموظفي الادارة الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق ايا كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والاشخاص المذكورين حفظ كافة الاوراق المشار اليها مدة خمس سنوات من تاريخ اتمام العمليات الجمركية.