تعديلات المادة المادة 127 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي (عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله واذا غاب احد قادة القوات فيحل محله نائبه) عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله اما اذا غاب احد الاعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه ماعدا اعضاء القوات الجوية والبحرية .