المادة (127) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (127) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (127) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
صلاحيته كصلاحية كاتب الضبط ومساعدته في كل اعماله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: