المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الاشخاص وفقا لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها. 2 - مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل؛ لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على اي معونة تقدمها اجهزة او سلطات المملكة.