المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان لا تتجاوز مدة التوقيف المؤقت بمقتضى المادة السابقة اكثر من خمسة عشر يوما، وفي حالة تجاوز التحقيق المدة المنوه عنها، يطبق في موضوع التنازع المذكور مقتضيات المادة (125) من هذا النظام.