يهدف اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين الى تمكين المدين الصغير من التوصل الى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر اجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بادارة نشاطه.