المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- الحضانة من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فان افترقا فتكون الحضانة للام، ثم الاحق بها على الترتيب الاتي: الاب، ثم ام الام، ثم ام الاب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون اخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام. ٢\- للمحكمة ان تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
آخر تحديث: