اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بامر واحد الى المحكمة المختصة مكانا باحداها. فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع الى المحكمة الاوسع اختصاصا.