المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات؟
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في اجراءات الاثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: