المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان، اما اذا نشا عن الفعل المذكور اطالة السفر او تاجيله فيزداد الاجر بنسبة امتداد المدة، ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تاجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.