المادة السابعة والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشانه في محضر القضية.