127
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 127 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن المحضر المعد في شان حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها او بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.