المادة 126
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 126 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع على امتداد اراضي الدولة في الحالات التالية: 1-في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2-في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد ان شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.