المادة (126) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (126) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (126) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
اختصاصه كاختصاص كاتب الضبط، وعليه مساعدته في جميع اعماله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: