المادة السادسة والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص ازالة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة محل الحادث او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.