دون اخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الاتية: ١\- اذا كان الحاضن امراة، فيجب ان تكون غير متزوجة برجل اجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. ٢\- اذا كان الحاضن رجلا، فيجب ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى، وان يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.