المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات؟
1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الاتي: ا- ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة امام المحاكم. ج- الادلة الاجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2. تنشر الضوابط والقواعد والادلة الاجرائية المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: