المادة السادسة والعشرون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم صاحب العمل باداء اجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، او اللذين يقضي بهما العرف البحري.