المادة 126
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 126 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :تصنف االجازات على النحو االتي ا- .االجازة العادية ب- .اجازة االمتحان الدرايس ج- .االجازة الدراسية د- .االجازة االضطرارية ه- .االجازة المرضية و- .اجازة مرافقة مريض ز- .االجازة االستثنائية ح- .اجازة الوفاة ط- .اجازة الوضع ي- .اجازة االمومة ك- .اجازة االبوة ل- .اجازة المشاركة الوطنية م- اجازة تعويض