المادة 126 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 126 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 126 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :تصنف االجازات على النحو االتي ا- .االجازة العادية ب- .اجازة االمتحان الدرايس ج- .االجازة الدراسية د- .االجازة االضطرارية ه- .االجازة المرضية و- .اجازة مرافقة مريض ز- .االجازة االستثنائية ح- .اجازة الوفاة ط- .اجازة الوضع ي- .اجازة االمومة ك- .اجازة االبوة ل- .اجازة المشاركة الوطنية م- اجازة تعويض
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: