المادة 125
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 125 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير او الجهة المختصة.