المادة 125 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 125 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 125 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
للادارة اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير او الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: