المادة 125 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 125 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 125 من نظام خدمة الضباط؟
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الاتية : ا- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والاعادة اليها. ج- منح الاوسمة. د- اختيار اعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. ه- النظر في طلبات الاعارة والاجازات الدراسية وانهائها. و- تحديد الاقدمية ومنحها او ردها وفقا لاحكام هذا النظام. ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد. ح- طلبات الاحالة للاستيداع او التقاعد او الاستقالة. ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والاركان والوظائف الرئيسية الاخرى. ي- نقل واثبات الضباط من رتبة مقدم فاعلى. ك- نقل الضباط من قوة الى اخرى بالقوات المسلحة. ل- نقل الضباط من سلاح الى اخر لجميع الرتب. م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والاركان قبل تقديم اسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظام كلية القيادة والاركان. ن- القضايا التي يرى احالتها الى الوزير. ص- القضايا التي يرى احالتها اليها رئيس هيئة الاركان العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: