المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة او خطا الغير او خطا المتضرر؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.