المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والانقاذ ، ويجب ان ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل اليها الى مجلس الادارة لاعتمادها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: