المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شخص استحصل على رخصة البناء الموضح احكامها في مواد هذا النظام في الفصل الرابع منه، لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له الا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملك.