المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط ان تتوافر في الحاضن الشروط الاتية: ١\- كمال الاهلية. ٢\- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. ٣\- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة.