المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الشاهد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الاسئلة التي ستطرح.