125 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 125 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 125 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يقدم الطعن بالتزوير في اي دليل من ادلة القضية مشافهة اثناء الجلسة، او كتابة، ويدون في ضبط الدعوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: