المادة 124
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 124 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لموظفي الادارة المخولين الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة “المانيفست” وغيرهم من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا النظام “القانون”، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة او يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع، ومن ثم اقتياد السفينة الى اقرب دائرة جمركية.