المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**استخدام الاحتياطيات:** ١\- لا يجوز ان يستخدم الاحتياطي المخصص لاغراض محددة في نظام الشركة الاساس الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. واذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية \-بناء على اقتراح مجلس الادارة\- ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة او المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات. ٢\- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الارباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم او جزء منه، على الا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لاحكام النظام.