المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الامين بايداع حكم المحكمة بانهاء اجراء التصفية في سجل الافلاس، والسجل التجاري (ان وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.