المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا راى المحقق بعد انتهاء التحقيق ان الادلة غير كافية او انه لا وجه لاقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالافراج عن المتهم الموقوف، الا اذا كان موقوفا لسبب اخر. ويعد امر رئيس الدائرة بتاييد ذلك نافذا، الا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الامر نافذا الا بتصديق النائب العام او من ينيبه. ويجب ان يشمل الامر بحفظ الدعوى الاسباب التي بني عليها، ويبلغ الامر للمدعي بالحق الخاص، وان له حق المطالبة بالحق الخاص امام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، واذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان اقامته، ويكون التبليغ المذكور انفا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلم صورة مصدقة منه الى المدعي بالحق الخاص او ورثته \- بعد التوقيع على الاصل بالتسلم \- لتقديمها الى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الامر بحفظ الاوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.