المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
تسري على متعهد النقل احكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: