124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
اذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، او طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: