124
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 124 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، او طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.