المادة 123
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 123 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لموظفي الادارة المخولين الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة اجزاء السفينة.