لموظفي الادارة المخولين الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة اجزاء السفينة.