تعديلات المادة المادة 123 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6ه. اذا فقد احد الضباط اثناء تادية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته او مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة اشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب احكام النظام كانه توفي.