المادة 123 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 123 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 123 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 123 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6ه. اذا فقد احد الضباط اثناء تادية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته او مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة اشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب احكام النظام كانه توفي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: