المادة (123) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (123) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (123) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
اذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر، فعلى كاتب الضبط نسخ صور الاوامر المبلغة الى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الاوامر لديه للرجوع اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: