المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس او عرض او مال؛ كان غير مسؤول، على الا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، والا كان ملزما بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبا.