المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام العمل؟
على صاحب العمل احاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه ان يوفر ادوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: