المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطات المختصة ان تسمح للاشخاص والاليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اي منطقة محظورة اذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة او وقع الحادث فيها ، على ان تجري هذه العمليات تحت اشراف الهيئة.