المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
كل عقوبة فرضت فيها الغرامة المالية او السجن لا يلجا الى السجن الا اذا لم تدفع الغرامة المالية بعد انتهاء الانذار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: