المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تكوين الاحتياطيات:** ١\- يجوز النص في نظام الشركة الاساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الارباح لتكوين احتياطي يخصص للاغراض التي يحددها النظام الاساس. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات. ٢\- للجمعية العامة العادية \-عند تحديد نصيب الاسهم في صافي الارباح\- ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة \-قدر الامكان\- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لتحقيق اغراض اجتماعية لعاملي الشركة.